حسم نزاعات المديونية

النقض: إيصال الأمانة ليس حُجة مطلقة حال ثبُت تحريره كأداة ضمان لا وفاء.. برلمانى

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 02:00 م
النقض: إيصال الأمانة ليس حُجة مطلقة حال ثبُت تحريره كأداة ضمان لا وفاء.. برلمانى قضايا ايصالات الأمانة - برلمانى

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حسم نزاعات المديونية.. النقض: "إيصال الأمانة ليس حُجة مطلقة إذا ثبُت تحريره كأداة ضمان لا وفاء"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم المتعاملين بإيصالات الأمانة والديون، مؤكداً أن المستندات العرفية كـ"إيصالات الأمانة أو إقرارات المديونية" ليست حجة مطلقة إذا تمسك الخصم بـ "صورية السبب" أو بأنها حُررت لغرض آخر غير المديونية الفعلية "كأداة ضمان مثلاً"، رسخت فيه لمبدأ قضائياً قالت فيه: "إغفال المحكمة لبحث حقيقة سند الدين وبطلان سببه يُبطل الحكم"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5468 لسنة 93 قضائية. 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يُفترض بمقتضاها أن للدين سببًا مشروعًا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإذا ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك، كما أن السند المثبت للمديونية لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين.


وبحسب "المحكمة": ذلك أن سند المديونية يشترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد وهي الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب، ويقصد بالسبب سبب التزام المدين والذي يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين الدائن والتي ترتب عليها إنشاء سند المديونية، مما يكون معه التزام المدين قبل الدائن مستندا إلى العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرّر سند المديونية باعتبار أن هذه العلاقة ذاتها هي مصدر الالتزام الأصلي فيصدران من أصل واحد كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق في أن يتمسك في مواجهة دائنة بانعدام السبب أي انتفاء مديونيته وما يترتب على ذلك من بطلان الالتزام.  

 

وتضيف "المحكمة": وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات، وأنه يجوز للخصوم إثبات الظروف والملابسات المادية التي أحاطت بالدليل الكتابي بالبيئة والقرائن، إذ لا يندرج ذلك تحت حظر إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بشهادة الشهود والقرائن على مقتضى المادتين 61، 100 من قانون الإثبات. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

حسم نزاعات المديونية.. النقض: "إيصال الأمانة" ليس حُجة مطلقة إذا ثبُت تحريره كـ "أداة ضمان" لا وفاء.. المحكمة تُبطل أحكام إدانة تغفل بحث حقيقة الدين.. وخبراء: إثبات "صورية السبب" يقطع الطريق على البلاغات الكيدية 

سس
 
                                         برلمانى 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة